الشيخ الأنصاري

37

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقد تقرر أن ردّ أحد المتعاقدين مبطل لا نشاء العاقد الآخر . بخلافه ( 1 ) هنا ، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين . ومن ( 2 ) أن الايجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن فرضاء كل منهما جزء مقوم للايجاب المؤثر . فكما أن ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدّم . كذلك ردّ المرتهن . وهذا ( 3 ) هو الأظهر من قواعدهم . [ فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ] ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ، لسقوط حق المرتهن بذلك ( 4 ) كما صرح به في التذكرة . وحكي عن فخر الاسلام ، والشهيد في الحواشي ، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين . ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد . بل ( 5 ) بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط ، أو الإبراء ، أو بغيرهما . نظرا ( 6 ) إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن ، وسقوطه